ومع عدم الغرور فلا رجوع. وإذا تبين كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه ، وليس عليه أجرة الأرض ، ولا أجرة العمل [١]. نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة [٢]. هذا إذا لم يكن محل للإجازة ـ كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج [٣] أو نحو ذلك ـ أو كان ولم يجز [٤] ، وإن كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة [٥] ويأخذ الحصة التي كانت
______________________________________________________
الصحاح الواردة في باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللا بقوله (ع) : « كما غر الرجل وخدعه » (١). وقد تعرضنا لذلك في بعض المباحث المتقدمة من هذا الشرح.
[١] لأنه لم يكن الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فان جاء بالبذر العامل كان عليه أجرة الأرض لصاحبها ، وان جاء به صاحب الأرض كان عليه أجرة المثل للعامل ، وقد بطلت المزارعة.
[٢] كما سبق وجهه.
[٣] إذ حينئذ لا يكون البذر الشخصي دخيلا في المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالإجازة والرد ، فلو فرض أن مالك الشخصي أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة ، بل تكون إجازته رخصة منه في تملكهما لزرعه كل على حصته ، مع بطلان المزارعة ، لفقد البذر منهما.
[٤] أما إذا أجاز حينئذ صحت المزارعة ، لأنه يكفي في صحتها كون البذر مباحاً لهما ولو بإجازة متأخرة.
[٥] بناء على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفاً للمزارعة ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع الإجازة في إثبات الحصة للمجيز ، كما
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث : ١.