للغاصب. وإذا تبين كون العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه [١]. وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة [٢] ، ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. وفي بعض الصور يحتمل [٣] جريان الفضولية [٤] وإمكان الإجازة ، كما لا يخفى.
( مسألة ١٩ ) : خراج الأرض على صاحبها [٥] ،
______________________________________________________
إذا كان البذر من صاحب الأرض أو الزارع ، فذكر شرطاً عليه دون رضا مالكه ، فإن الإجازة تقتضي ثبوت الحصة لأحدهما كما هو مضمون العقد ، ولا توجب انقلاب مضمونه وثبوت الحصة للمجيز.
[١] يعني : إن أجاز صحت المزارعة وكانت له حصة ، وإلا بطلت ، وحينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض كان عليه أجرة عمل العبد ، وإن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض.
[٢] لأن العوامل ليست مقومة للمزارعة ، بخلاف البذر ، فان الحاصل الذي هو مورد التحصيص قائم بالبذر.
[٣] كان المناسب الجزم لا الاحتمال.
[٤] كما سبق في البذر ، بأن يكون المتولي لها طرفاً ثالثاً أو رابعاً ، فيجيز المالك ، وتكون له الحصة.
[٥] بلا خلاف ظاهر ، وفي المسالك : أنه محل وفاق ، وفي مفتاح الكرامة : أن الإجماع معلوم ، وحكى عن مجمع البرهان : أن الحكم معلوم ، وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ». ويقتضيه : أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرض ، ولا يرتبط بالعامل ، والأصل براءة ذمته ، فاذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عادياً عليه وظالماً له.