ـ مع قطع النظر عن الاخبار [١] أيضاً ـ على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض [٢] وعلى هذا لا يكون من التقبيل والتقبل [٣]. ثمَّ إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة [٤] ، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل. بل الأقوى عدم الحاجة الى الصيغة أصلا [٥] ، فيكفي فيها مجرد التراضي ، كما هو ظاهر الاخبار
______________________________________________________
حتى إذا قلنا بأنها غير الصلح ، فان جميع عناوين العقود يصح إيقاعها في ضمن إيقاع الصلح ، ولا يقتضي أنها نوع من الصلح ، كما عرفت ذلك في صدر المسألة.
[١] اعتماداً على ما دل على صحة الصلح وأنه جائز بين المسلمين (١).
[٢] وكذا إذا لم يرتفع ، إذ لا دليل على قدح الغرر في الصلح ، وكذا في غيره غير البيع ونحوه.
[٣] الظاهر أن التقبيل والتقبل يختص اصطلاحاً بالأرض ، ومفهومه قريب من معنى الإجارة ، ولا يكون في غير الأرض إلا مجازاً.
[٤] كما تقدم عن المسالك ، وإن كان قد نسب الاحتياج الى ظاهر الأصحاب.
[٥] هذا غير ظاهر ، بل ظاهر النصوص والفتوى أن الخرص من العقود المحتاجة إلى إنشاء بإيجاب وقبول ، وفي الجواهر : « لا ريب في اعتبار الصيغة ، وخلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك » وفيه : أن النصوص مشتملة على الأقوال على اختلاف في مضامين تلك الأقوال ، وكلها ظاهرة فيما ذكرنا من الإنشاء بالعقد اللفظي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب كتاب الصلح حديث : ١ ، ٢ وفي بقية أخبار الأبواب دلالة على المطلوب.