والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل وإدراكه [١] فلا يجوز قبل ذلك. والقدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع [٢] ، فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل [٣] نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح [٤] ـ على الوجه الذي
______________________________________________________
[١] كما يشهد به مرسل محمد بن عيسى (١) وصحاح الحلبي والكناني ويعقوب بن شعيب الواردة في إرسال النبي (ص) عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر بعد ما أدركت الثمرة أو بلغت (٢) ، فان ذكر القيد المذكور في مقام البيان يدل على اعتباره في الحكم ، ويظهر من المسالك المفروغية من اعتباره.
[٢] في الجواهر أنه المنساق من النصوص ، وصرح به جماعة ، بل هو المشهور ، بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب. انتهى. وقد عرفت أن المفهوم من الخرص في النص والفتوى ليس إلا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معين من دون تبديل شيء بشيء ولا معاوضة بين شيئين.
[٣] لأنه لما كان معاوضة والعوض في الذمة فلا يكون من الخرص المذكور في النصوص والفتوى ، وإنما يكون بمعنى آخر ، ويكون حينئذ من قبيل البيع ، إذ هو معاوضة بين الحصة المشاعة وبين ما في الذمة ولا يلزم محذور الربا ، لكون المبيع ليس من المكيل والموزون ، كما لا يلزم الغرر ، للاعتماد على قول أهل الخبرة إذا كان الخرص منهم.
[٤] قد عرفت أن الصلح يجري في جميع المعاملات على أن يكون المنشأ نفس الصلح ، وتكون المعاملة مورداً للصلح وموضوعاً له.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار.