ذكرنا ـ لا مانع من ذلك فيه. لكنه ـ كما عرفت ـ خارج عن هذه المعاملة [١]. ثمَّ إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل [٢] ، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما. ولعله لأن تعيين الحصة في المقدار المعين [٣] ليس من باب الكلي في المعين [٤] ، بل هي باقية على إشاعتها. غاية الأمر تعيينها في مقدار معين. مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما ، والظاهر أن المراد
______________________________________________________
[١] لكنه داخل في عنوان الصلح.
[٢] في جامع المقاصد : أنه ذكره الأصحاب ، وفي المسالك : أنه المشهور بين الأصحاب. ومستنده غير واضح ، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الإجماع وأنى لهم به؟! وإنما هو شيء ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهراً على هذه اللوازم.
[٣] قد عرفت أن هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص والفتاوى.
[٤] وفي الجواهر : « لا يحتاج ذلك ( يعني ما ذكره المشهور ) إلى تنزيل العوض على الإشاعة ، إذ يمكن أن لا يكون كذلك وإن كان كلياً مضموناً في العين بشرط السلامة ، للدليل نحو ما سمعته في خبر الأطنان » (١). ولعله إلى ذلك يشير ما في بعض الحواشي من أن مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة. انتهى. لكن الدليل الذي ذكره غير ظاهر والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي ، ولا يشاركه مالك الكلي فيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب عقد الربيع حديث : ١.