من الآفة الأرضية [١] ما كان من غير الإنسان ، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به [٢]. وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما العدم [٣].
( مسألة ٢١ ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة [٤] إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم [٥] وبمجرد الظهور لا يصدق [٦]. وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
______________________________________________________
[١] يعني المذكور في كلام الجماعة.
[٢] لوجود المناط فيه ، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك.
[٣] لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر ـ غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى ـ وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح ـ كما تقدم ـ عملا بالعمومات ، حتى إذا كان المقصود البيع ، لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة والعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا.
[٤] لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك ، والمفروض حصوله بالنسبة إليهما.
[٥] تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه.
[٦] فاذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك ، بالنسبة إليهما ، وإذا