( مسألة ٢٣ ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة [١]. وكذا لو قال أحدهما : إنها ستة أشهر والأخر قال : إنها ثمانية أشهر [٢]. نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال [٣]. ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها. وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا ، فالظاهر التحالف [٤]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ، بل في جامع المقاصد : الإجماع عليه. ويقتضيه الأصل. فإن قلت : إذا كان الشك في المدة أنها سنة أو سنتان فقد شك في بقاء المزارعة بعد السنة ، والأصل بقاؤها. قلت : الشك في البقاء ناشئ من الشك في جعل المتعاقدين والأصل عدم جعل الزيادة ، فيكون حاكماً على أصالة بقاء المزارعة.
[٢] لعين ما سبق.
[٣] لمخالفته لأصالة الصحة المقدمة على أصالة عدم الزيادة ، لما عرفت من اعتبار كون المدة كافية في بلوغ الزرع في صحة المزارعة.
[٤] قال في جامع المقاصد : « لو لا الإجماع لأمكن أن يقال : إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور وكل منهما مدع لشيء ومنكر لما يدعيه الآخر ، وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقاً يترك ، فإنه إذا ترك العمل طالبه به. نعم يجيء هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر. فيجب التحالف ، وهو قول الشافعي في نظيره في المساقاة ». وأشكل عليه في المسالك : بأن العقد المتضمن لهما