( مسألة ٢٧ ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز [١] إلا أن يضمن حصتها للفقراء ، لأنه ضرر عليهم والأقوى الجواز [٢] ، وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
( مسألة ٢٨ ) : يستفاد من جملة من الأخبار [٣] أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه. ولا بأس به
______________________________________________________
المسألة السابقة.
[١] نسبه في الجواهر إلى ظاهر المحكي عن ابن الجنيد ، وعبارته المحكية في المختلف هكذا : « لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع ، إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه ، فان ضمنه رب الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيراً بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي غر المزارع قيمة نصف الزرع ثابتاً وسلم الزرع كله اليه ». لكن ظاهر ذيل كلامه أن مورده صورة صحة المزارعة وانتهاء المدة إذ لو كانت المزارعة منتفية لم يكن وجه لأخذه الجزء من الزرع.
[٢] جعله في المختلف هو الوجه ، لأن حق الفقراء لا يزيد على حق صاحب الزرع ، فاذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع جاز أيضاً بالنسبة إلى مستحق الزكاة.
[٣] يشير بذلك إلى خبر إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة ، لا أدري أصلها لهم أم