مسائل متفرقة : الأولى : إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل ، فالظاهر ضمانه التفاوت [١] بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرح به المحقق القمي ( قده ) في أجوبة مسائله.
الثانية : إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادعى
______________________________________________________
لا ، غير أنها في أيديهم ، وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم ( يكفيهم. خ ل ) السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال (ع) : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل » (١). ونحوه خبر أبي الربيع (٢) ، وخبر أبي بردة بن رجا (٣).
[١] ظاهره ضمان نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الإتلاف ، وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا ، ولا تشمل ما لو وجد ناقصاً. ويحتمل أن يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل ، فان المالك يملك على الزارع العمل الكامل ، ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصاً ، فيضمن تفاوت العمل. لكن عرفت ـ فيما سبق ـ أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة ، ولا يستحق الأجرة ، لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامناً للعمل للمستأجر.
نعم في المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة ، فإن كان البذر له كان للعامل أجرة مثل العمل ، وإن كان البذر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.