من الأرض بحصة الآخر في الأخرى ، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر. إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد [١].
التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر [٢] وفي السنة الاولى. بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد. وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة ـ وقفاً عاماً أو خاصاً ـ وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمهما الى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد ـ حسب ما تقتضيه المصلحة ـ على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه [٣] ثمَّ يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة : يستحب للزارع ـ كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب ، بأن يقول : « اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله
______________________________________________________
[١] فلا ينافي التقسيم بعد ذلك ، كما لا ينافيه تقسيم الحاصل بعد بلوغه.
[٢] عملا بعمومات الصحة بعد عدم وجود مقيد.
[٣] هذا لا دخل له في تفريع جواز المزارعة على أرض الوقف البائرة على ما ذكره من جواز انفصال الزرع عن سنة عقد المزارعة. بل كان الأولى له تركه ، لأن اختصاص الزرع بالعامل في السنتين الأوليين ـ مثلا ـ ينافي وضع المزارعة من لزوم كون الحاصل مشتركاً. ( ودعوى ) : أن ما ذكروه في شرط المزارعة من لزوم الاشتراك في الحاصل يراد به اشتراطه في الجملة ، بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين