ويكفي القبول الفعلي [١] بعد الإيجاب القولي. كما أنه يكفي المعاطاة [٢]. ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار [٣]. ( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس. ( الرابع ) : كون الأصول مملوكة [٤] عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه
______________________________________________________
[١] لدلالته على الالتزام النفسي المقوم للقبول كاللفظ ، فيشمله عموم صحة العقود.
[٢] قال في المسالك : « وجريان المعاطاة هنا بعيد ، لاشتمال هذا العقد على الغرر وجهالة العوض ، بخلاف البيع والإجارة ، فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين » وقد سبقه إلى ذلك في جامع المقاصد. ولكنه ظاهر الإشكال ، لأن عموم أدلة الصحة لا يفرق فيه بين اللفظ والمعاطاة ، فإذا جاز الغرر في الأول جاز في الثاني. نعم يتم لو لم يكن عموم يقتضي الصحة. وكان دليل الصحة يختص باللفظ فيتعين الرجوع في غيره إلى أصالة عدم ترتب الأثر. وفي المقام وإن كان صحيح يعقوب المتقدم يختص باللفظ. لكن روايات خيبر عامة له وللفعل ، ومثلها العمومات الأولية.
[٣] لما دل على اشتراطها في صحة التصرف ، كما أشرنا الى ذلك في كتاب الإجارة. هذا ولا يظهر وجه لجعل الثلاثة المذكورة شرطاً واحداً مع تباينها. وكان الأولى أن يجعل أحد الشرطين الاختيار ، والثاني عدم الحجر لعدم البلوغ أو لعدم العقل أو للسفه أو للفلس.
[٤] كان المناسب جعل هذا الشرط أولا ، وتكون الشروط السابقة مبنية عليه ، إذ لو لم تكن العين مملوكة وكان المتصرف مأذوناً صح التصرف وإن لم يكن بالغاً ولا مختاراً أو كان مفلساً أو كان سفيهاً ، فليست الشروط السابقة شروطاً في مقابل الشرط المذكور ، بل إنما تكون شروطاً على تقدير الملكية لا غير.