نافذ التصرف فيها ، لولاية أو وكالة أو تولية. ( الخامس ) : كونها معينة عندهما [١] معلومة لديهما. ( السادس ) : كونها ثابتة مغروسة [٢] ،
______________________________________________________
[١] يحتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرددة. ولا إشكال في اعتبار ذلك ، لأن المردد لا وجود له في الخارج ، فلا يكون موضوعاً للاحكام. ويحتمل أن يكون المراد به المعلومة ، فيكون قوله : « معلومة » تفسيراً له ، فالشرط واحد ، وهو أن تكون معلومة ، كما صرح به جماعة ، قال في القواعد : « يجب أن تكون الأشجار معلومة » ، قال في جامع المقاصد في شرح ذلك : « إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة ، فلا يصح بدون ذلك ، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال مجهول القدر والوصف ، فلا يحتمل فيه غرر آخر. ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم الا ما استثناه الشارع ، ولا بد منه فيها ». ولا يخفى ما في الاستدلال عليه بما ذكر.
وفي الإرشاد : « إذا كانت مرئية » فاشترط الرؤية بالخصوص ولم يكتف بمطلق العلم. وفي مجمع البرهان : « كأنه يلزم ذلك من تعريفها حيث قيل فيه : إنه لا بد أن يكون شجراً له أصل ثابت ، ولا يكون كذلك إلا إذا كانت مرئية ، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول. فتأمل ». ولا يخفى أيضاً ما في الاستدلال بما ذكر. فكأن المستند الإجماع ، ولا يخلو من تأمل ، لعدم تعرض الأكثر له.
[٢] بلا خلاف الا من بعض العامة ، كما في المسالك ، وفي جامع المقاصد : « لا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس ، ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد ، وعلله في التذكرة : بأنه قد لا يعلق ،