( مسألة ١ ) : لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر [١] ، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك بحيث لا يحتاج الى عمل غير الحفظ والاقتطاف [٢]. واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ [٣] ، والأقوى ـ كما أشرنا إليه [٤] ـ صحتها ، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا [٥] ، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض
______________________________________________________
عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الأصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على الأصول وما يتعلق بها من أعمال ، وإن كانت هي أيضاً يتوقف عليها وجود الثمرة ، لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وإن شئت قلت : المنصرف إليه الأعمال التي لا ترتبط بالأصول. وانما ترتبط بالثمرة لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة تمام الكلام فيه :
[١] قد تقدمت حكاية الإجماع على الصحة حينئذ.
[٢] تقدمت دعوى الإجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ ، لكن حكي عن المهذب البارع أنه ذكر فيه : « أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إبقائها وحفظها ، فلو صارت رطبا تاماً وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ». وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة وإن لم يكن بعنوان المساقاة ، وان نصوص الباب قاصرة عن إثباته.
[٣] قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع فيه واختار الصحة.
[٤] الذي تقدم منه الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.
[٥] قد عرفت أن أدلة الباب تقصر عن إثبات الصحة حينئذ ،