الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فان مقتضى العمومات الصحة [١] بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية [٢] عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة [٣].
( مسألة ٤ ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى
______________________________________________________
بِالْعُقُودِ ) و ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) لا يثبت بهما شرعية الافراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد متعارفة ، وإنما المراد من الأول بيان اللزوم ، ومن الثاني عدم أكل المال بالباطل إذا كان بالتجارة المتعارفة ، لا أن المراد شرعية كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليهما من المتعاقدين ، كما هو واضح بأدنى تأمل. انتهى. ولا يخفى ما فيه ـ وان تكرر منه ذلك في كثير من الموارد ـ فإنه خلاف العموم والإطلاق من دون قرينة ، ومن الخفي جداً الوجه في قوله : « وهو واضح بأدنى تأمل ».
ثمَّ إن كون المراد من الأول اللزوم ومن الثاني خلاف الباطل مسلم ، لكنه لا يجدي فيما ذكره من الحمل على المتعارف. مع أن يكون محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر. مضافاً إلى إمكان دخول المقام في صحيح يعقوب المتقدم ، وإن كان الاصطلاح خاصا بغيره.
[١] بل مقتضى صحيح يعقوب المتقدم أيضاً.
[٢] لا إشكال في أنها غررية للجهل بمقدار الحاصل ، لكن لا دليل على المنع من الغرر كلية ، كما عرفت.
[٣] لكن عن الشيخ (ره) أنه جوز المساقاة على البقل الذي يجز مرة بعد أخرى ، وعن جامع الشرائع : جواز المساقاة على الباذنجان. والاشكال عليها ظاهر إلا أن يكون استعمال المساقاة من باب المجاز.