( مسألة ٥ ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة [١] وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين ، بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد.
( مسألة ٦ ) : قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار [٢] ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً [٣]. بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة [٤].
( مسألة ٧ ) : المساقاة لازمة [٥].
______________________________________________________
[١] قال في القواعد : « ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشر جاز ، ويكون في مقابلة كل العمل » ، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه إطلاق النصوص الواردة في المساقاة ، لشمولها له كغيره. والظاهر أنه لا خلاف فيه.
[٢] ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعاً إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط.
[٣] ظاهرة أنه يدخل في المساقاة. ويشكل : بأنه تعليق لا يصح. ولعل المراد أنه يدخل في تخصيص ثمره ، ولا بأس به.
[٤] لاختصاصها بالأصول الثابتة. ثمَّ إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني (١) أيضاً يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة.
[٥] بلا خلاف ، كما في المسالك ، أو إجماعاً ، كما في جامع المقاصد
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.