لا تبطل إلا بالتقابل [١] أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك.
( مسألة ٨ ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين [٢] ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه [٣] ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ، فان اختار العمل
______________________________________________________
مستدلا له بالأصل ، ونحوه كلام غيرهما.
[١] لما دل على مشروعية الفسخ بالأمور المذكورة المذكور في محله.
[٢] كما هو في الشرائع والقواعد والمسالك وجامع المقاصد وغيرها ، وعن الكفاية : أنه المشهور ، بل في جامع المقاصد : « لا نعرف في ذلك خلافاً » ولكن عن المبسوط : « إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا » ، وظاهره الإجماع عليه ، وعن المهذب البارع والمقتصر أن من قال ببطلان العقد في الإجارة قال ببطلانه هنا ، ومن لا فلا ». ويقتضي الأول أصالة اللزوم من دون معارض ، وليس ما يقتضي الثاني. اللهم إلا القياس على الإجارة. لكن القياس ليس بحجة. مع عدم ذلك في الإجارة في موت المستأجر. نعم ورد في النصوص ما يحتمل فيه الدلالة على البطلان بموت المالك ، وقد تقدم في الإجارة بعض الكلام فيه.
[٣] من المعلوم أن العقد اقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين حق على الأخر ، فالمالك له على العامل حق العمل ، وعلى للعامل حق بذل الشجر للعمل ، ومن المعلوم أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له ، ولا يقوم مقامه فيما عليه ، بل يتعلق بالتركة على تقدير وجودها. وعليه فحق العمل الذي كان للمالك على العامل الميت لا يكون على الوارث ، بل يكون على التركة فيجب على الوارث تخليصها من الحق ، فإذا امتنع من ذلك كان للحاكم الشرعي ذلك ، لئلا يلزم تعطيل الحقوق.