بنفسه أو بالاستيجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثمَّ يقسم بينه وبين المالك. نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل [١] تبطل بموته. ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد [٢] فالمالك مخير بين الفسخ ـ لتخلف الشرط ـ وإسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر.
( مسألة ٩ ) : ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل وجملة منها على المالك ، وضابط الاولى ما يتكرر كل سنة [٣] ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً وإن
______________________________________________________
هذا إذا كان للميت تركة ، أما إذا لم يكن له تركة فان أقدم الوارث على إيجاز الحق الذي على الميت ـ بأن يعمل بنفسه أو يستأجر من يعمل ـ فهو ، وإن لم يقدم الوارث بطلت المساقاة ، لعدم ترتب الأثر عليها حينئذ.
[١] بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعاً للمساقاة ، كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعاً للإجارة ، وحينئذ يتعذر بموته ، فلا بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها.
[٢] إذا كان موضوع المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط الى التقييد ضرورة ، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة ، وذكرنا هناك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد ، وإذا كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لا على نحو التقييد. فراجع.
[٣] كما هو المذكور في كثير من كتب المتأخرين. وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها.