عليهما معا [١] ، لان المال مشترك بينهما ، فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما.
( مسألة ١٠ ) : لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالك
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر ، معللا له بما ذكر. ثمَّ قال : « أو أن الأصل فيه وجوبه على العامل ، لنحو ما سمعته في المزارعة من صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) الذي فيه : « سألته عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله تعالى من شيء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » (١) فإن ظاهر تشبيهه (ع) يقتضي كون وضع المساقاة على الوجه المزبور ، فليس على المالك حينئذ إلا دفع الأصول ، كما أنه ليس على المالك إلا دفع الأرض. اللهم إلا أن يكون تعارف أو شرط. وهو في محله. ولو فرض قصور النصوص عن إثبات ذلك كان هو مقتضى الإطلاق.
وما ذكره من التعليل للوجه الأول ضعيف ، إذ لا مأخذ لذلك. إذ لا يجب على الشركاء في أمر فعل ما يقتضي حصوله أو بقاءه ، فان الشركاء في دار لا يجب عليهم تعميرها ، والشركاء في شجر أو حيوان لا يجب عليهم تنميته ، فإنما وجب العمل في المقام باعتبار أن العقد اقتضى لأحدهما على الآخر حق العمل ، لا أنه اقتضى الاشتراك ، والاشتراك اقتضى العمل. نعم تفترق المزارعة عن المساقاة : بأن المزارعة معاملة على زرع الأرض وإطلاق زرع الأرض يقتضي وجوب جميع مقدماته كإطلاق الخياطة في الإجارة على خياطة الثوب المقتضي لوجوب مقدمات الخياطة ، أما المساقاة فلم يذكر في مفهومها عمل بعينه كي يؤخذ بإطلاقه.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.