إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه ، وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه. كما مر.
( مسألة ١١ ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال [١] ، فان لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل ، وإن لم يمكن فله الفسخ. وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط. وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما ذلك [٢] ( ودعوى ) : أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له
______________________________________________________
المهذب في الصورة الآتية لا في هذه الصورة ، وحينئذ لم يتضح قول بالصحة في هذه الصورة إلا بالأولوية.
[١] الاعمال اللازمة للعامل تكون تارة : من قوام المعاملة ـ أعني المساقاة ـ بأن تكون دخيلة في حصول الثمرة وزيادتها ، وأخرى : خارجة عن ذلك ، مثل أن يشترط المالك على العامل أن يصلي ركعتين. والذي يظهر من عبارة المتن أن كلامه في القسم الثاني. وسيأتي في المسألة السادسة والعشرين تحرير حكم القسم الأول.
[٢] كما هو ظاهر عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب المساقاة : « إذا شرط المالك على العامل عملا معيناً وجب على العامل القيام به ، فإن أخل بشيء منه تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة العمل » ، ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك. وأشكل عليه في الجواهر : بأن ذلك مبني على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون