بنصف منفعة أو منافع الأخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين [١] وصالحه الأخر أيضاً [٢] نصف منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضاً شركة الوجوه [٣] ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما [٤] بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل [٥] ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا ذلك على
______________________________________________________
فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها.
نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما ، بحيث يخرج من ملك العامل الى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور ، وكانت صحتها على طبق القواعد العامة. وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور ، كما سيأتي نظيره في كلام المصنف.
[١] فيكون التشريك في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك. كما سبق منا في الحاشية السابقة.
[٢] فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة.
[٣] وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة : « والحجة على بطلانها ـ بعد الإجماع ـ الأصل ، والغرر والضرر ، وأنه عقد يتوقف على الاذن ». والعمدة دعوى الإجماع.
[٤] هذا المعنى أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها ، وفي المسالك : أنه الأشهر ، وفي التذكرة : أنه أشهرها. انتهى.
[٥] ظاهر العبارة أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وان كان قد ابتاع المثمن لهما معاً ، وفي الجواهر لم يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما ، واقتصر على كون الابتياع لهما معاً ، وفي التذكرة قال في تفسيرها :