لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الاعمال على من عليه والمسألة سيالة في سائر العقود ، فلو شرط في عقد البيع على المشتري ـ مثلا ـ خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة [١] وهكذا.
( مسألة ١٢ ) : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح [٢] ، أما لو شرط أن يكون تمام العمل على
______________________________________________________
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في المتن من الجمع بين دعوى نفي الملكية وجواز الإجبار.
هذا كله في الشرط ، أما النذر فالحكم فيه أظهر ، لوجود اللام صريحاً في صيغة النذر : لله علي أن أفعل كذا ، أو لا أفعل كذا » وهي ظاهرة في الملكية ، فيكون مفاد النذر تمليك الله سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال أن يكون الظرف لغواً واللام متعلقة بقوله : التزمت لله تعالى ، خلاف الأصل في الظرف ، فاذا قال القائل : زيد في الدار ، ودار الأمر بين أن يكون الظرف لغواً والتقدير زيد نائم في الدار أو آكل في الدار أو نحو ذلك ، وبين أن يكون الظرف مستقراً والتقدير : زيد كائن في الدار فالأصل يقتضي الثاني ولا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. وعلى هذا إذا نذر الإنسان أن لا يبيع أو لا يتزوج ، فباع أو تزوج كان البيع والتزويج باطلين ، لعدم قدرته على ذلك ، على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ.
[١] قد عرفت إشكاله.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، وعن التذكرة وغيرها ما ظاهره الإجماع عليه ولم يحك عن أحد خلاف فيه. نعم نسب إلى الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، معللين بأنه بمنزلة اشتراط عمل المالك ، وهو مناف لمقتضى