مع ذلك. ولازم القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل [١].
( مسألة ١٣ ) : لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه ، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك ، والقول بالمنع [٢] لا وجه له [٣]. وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معاً [٤] في ذمتهما ، أو الأداء من الثمر. وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الاعمال عليه أو في الثمر [٥] ففي صحته
______________________________________________________
تكوه وعداً بأداء الحصة مجاناً. ويندفع : بأن الحصة كانت في مقابل العمل ، نعم لم يكن العمل مباشرة ، وهو غير قادح.
[١] لا محذور فيه ، لما سبق.
[٢] حكي هذا القول عن الشيخ (ره) ، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس الا دفع الأصول من المالك.
[٣] وفي الجواهر : « فيه منع واضح ، وضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه ». لكن الضرورة التي ادعاها خفية جداً إذ الأدلة الواردة في المساقاة لا إطلاق لها يشمل المقام ، فكيف يتمسك بها على صحته؟ بل ظاهر تلك الأدلة في غير ما نحن فيه. نعم لا بأس بالتمسك على الصحة في المقام بعموم صحة العقود ، ولكنه لا يثبت المساقاة. هذا إذا كانت الأجرة على المالك في مقابل العمل له ، وأما إذا كانت نحواً آخر ـ يأتي بيانه في الفرض الآتي ـ فلا مانع من صحة المساقاة ، كما سيأتي.
[٤] لما سبق من الأدلة العامة.
[٥] يتصور هذا على وجوه : ( الأول ) : أن تكون الأجرة في