( مسألة ١٥ ) : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه ـ فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد [١] فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وان لم يعلم عدد كل نوع ، إلا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر.
( مسألة ١٦ ) : يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر [٢] كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا. واشترط
______________________________________________________
تبين بطلان المساقاة كانت الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل ليس على إطلاقه ـ وإن نسبه في المسالك إلى الأكثر ـ بل يختص بغير الصورة المذكورة.
[١] كما هو ظاهر الأصحاب ، وفي التذكرة : « إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة ـ كالزيتون والرمان والتين والكرم ـ فساقاة المالك على أن للعامل سهماً واحداً في الجميع ـ كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك ـ صح إجماعاً ، سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم أحدهما دون الآخر ، وسواء تساوت أو تفاوتت ». ووجه إطلاق الأدلة مع عدم الدليل على قدح مثل هذه الجهالة ، لاختصاص المنع من الغرر في البيع ، كما عرفت ومن ذلك تعرف الإشكال في قول المصنف (ره) : « إلا إذا كان الجهل .. ».
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الأصحاب ، بل في الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ». ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص الواردة في الباب لا تشمله ، والرجوع الى عمومات صحة العقود لا يثبت المساقاة ، كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة الخاصة بإلغاء الخصوصية.