بصحة مثله في الإجارة [١] ، كما إذا قال : إن خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم.
( مسألة ١٨ ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة [٢] والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة [٣]. ومستندهم في الكراهة غير واضح [٤]. كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً [٥] ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة. والأمر سهل.
( مسألة ١٩ ) : في صورة اشتراط شيء من الذهب
______________________________________________________
وليس له مطابق في الخارج ، إذ كل ما في الخارج متعين.
[١] فإن المساقاة لا تزيد على الإجارة في مانعية الغرر.
[٢] بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ظاهر. لعموم أدلة صحة الشرط ، فيجب العمل به ، كما صرحوا بذلك. وفي المسالك : إن العامة أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة. انتهى. وهو خلاف إطلاق أدلة الصحة الخاصة والعامة منها.
[٣] كما هو المصرح به في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي المسالك : « وأما كراهيته فهو المشهور بين الأصحاب ، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك ».
[٤] كما اعترف به غير واحد ، وفي مفتاح الكرامة : « لا دليل لهم على الكراهة إلا الإجماع ».
[٥] مقتضى اقتصارهم على اشتراط المالك على العامل وعلى الذهب والفضة هو الاختصاص بذلك ، إذ لا دليل على الكراهة في غيرهما.