بخلاف المفروض. فالأقوى ما ذكرنا من الصحة [١] ، ولزوم الوفاء بالشرط ـ وهو تسليم الضميمة ـ وإن لم يخرج شيء أو تلف بالآفة. نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر ـ إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك ـ كشف عن بطلان المعاملة من الأول [٢] ، ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً ، ففي صحته مطلقا ، أو عدمها كذلك [٤] ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك
______________________________________________________
من جهة كونها سفهية ، إذ الثابت بطلان معاملة السفيه وإن كانت عقلائية لا بطلان معاملة الرشيد وإن كانت غير عقلائية. وأما إذا لم ينو المعاوضة بين العمل والتمكين وانما نوى التعهد بالعمل فهو حينئذ إيقاع ، لا عقد مساقاة ولا غيره.
[١] الذي يظهر مما ذكرنا هو التفصيل الأخير.
[٢] لفقد شرط المعاملة ، وهو قابلية الشجر للاثمار التي أخذت في قوام العقد.
[٣] لاستيفاء المالك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال : بأن المالك كان طالباً للعمل في الشجر القابل للاثمار ، وما وقع من العمل غير ما هو طالبه ، فلم يكن منه استيفاء لعمل العامل كي يكون ضامناً له.
[٤] قال في الشرائع : « ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح ، لان مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة. وفيه تردد » ، وعن القواعد : فيه اشكال ، والمحكي عن الأكثر في الجواهر :