( مسألة ٢١ ) : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان أقواهما العدم [١].
( مسألة ٢٢ ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل [٢] مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور
______________________________________________________
لوحظ قواماً للمعارضة فالوجه البطلان لقصور أدلة المساقاة عن شموله ، وإن لوحظ شرطاً خارجاً عنها فالوجه الصحة ، عمل بعموم أدلة صحة الشروط ، وأدلة المساقاة لا تنافيها. لإهمالها من هذه الجهة. وإذا كان الخلاف في الصحة وعدمها في العقد مطلقاً لا بعنوان المساقاة فالوجه الصحة مطلقاً ، عملا بالعمومات من غير مخصص. ودعوى المانع العقلي المذكور في كلام المصنف (ره) بقوله : « القول بأنه .. ». قد أجاب عنها المصنف بما ذكر.
[١] قال في جامع المقاصد : « فرع آخر : إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت كلها لم يجب على العامل إكمال العمل إلى آخر المدة » ، وفي الجواهر عن ظاهر المسالك : الوجوب ، مشبهاً له بعامل القراض الذي لم يربح مع وجوب الإنضاض عليه. هذا واللازم ابتناء الوجوب وعدمه على انفساخ المساقاة وعدمها ، فاذا قلنا بالانفساخ ـ كما هو المشهور ـ فاللازم البناء على عدم وجوب إتمام العمل ، للأصل. وإن قلنا بعدم الانفساخ ـ كما يراه المصنف ـ فاللازم البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم إلا أن يدعى أن العمل اللازم في المساقاة ما يكون موجباً للنماء لا مطلقاً ، كما هو غير بعيد عند العرف.
[٢] كما هو المصرح به في كلام الجماعة ، قال في الشرائع : « إذا استأجر أجيراً للعمل بحصة منها ، فان كان بعد بدو صلاحها جاز » ،