( مسألة ٢٤ ) : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث. والقول بعدم الصحة [١] ، لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه [٢] ، ضعيف ، لمنع كونه من هذا
______________________________________________________
بتمكين العامل من العين ، وهذا المعنى أجنبي عن الوعد ، فان الوعد بالعمل لا يستوجب أشغال ذمة المالك ببذل العين.
قلت : اشتغال ذمة المالك بالتمكين ليس داخلا في حقيقة المساقاة إلا بالتبعية ، لاستحقاق الحصة التي هي العوض للعمل ، فاذا فرض القصد الى عدم الأجرة فلا قصد إلى إشغال ذمة المالك بالتمكين ، فلم يكن إلا التزام العامل بالعمل مجاناً وهو عين الوعد بالعمل تبرعاً.
مضافاً الى أنه لو فرض إنشاء التزام المالك بتمكين العامل من العين والتزام العامل بالعمل في مقابل ذلك كان ذلك عقداً آخر غير المساقاة ، ولا بأس بالالتزام بصحته ، ويكون ذلك معاملة بين المالك والعامل ، هذا يلتزم بالتمكين ، وهذا يلتزم بالعمل في مقابل التمكين ، وتكون معاوضة بين عملين ، وهي أيضاً لا تقتضي رجوع العامل بالأجرة.
[١] حكي هذا القول عن الشيخ في المبسوط ، ولم يعرف لغيره.
[٢] روى الصدوق (ره) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في مناهي النبي (ص) : « قال : ونهى عن بيعين في بيع » (١). وفي رواية الشيخ (ره) : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع » (٢).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٤ الصحفة : ٤ طبعة النجف الأشرف ، الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد البيع حديث : ١٢.
(٢) التهذيب الجزء : ٧ الصفحة ٢٣٠ طبعة النجف الأشرف ، الوافي الجزء : ٤ الصفحة : ٩٥