القبيل ، فإن المنهي عنه [١] البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.
( مسألة ٢٥ ) : يجوز تعدد العامل [٢] ، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما ، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما [٣] ، وتعيين حصة كل منهما [٤]. وكذا يجوز تعدد المالك [٥] واتحاد العامل. كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد : ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فإن كان الحصة المعينة للعامل منهما سواء ـ كالنصف
______________________________________________________
[١] ويحتمل البيع إلى أجلين بثمنين. ويحتمل أيضاً غير ذلك. مع أنه لو سلم أن المراد منه البيع بشرط البيع فالتعدي منه الى ما نحن فيه يحتاج الى دليل ، فكم من فرق بين البيع والمساقاة في الأحكام.
[٢] كما في القواعد وغيرها. وكأنه لا خلاف فيه ولا اشكال. ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر.
[٣] إذ لا غرر على المالك لو كان جاهلا بمقدار حصة كل منهما بعد أن كانت الحصة المعينة ـ كالنصف ـ بينهما تساويا فيها أو اختلفا ، إذ اختلافهما لا يوجب اختلافاً في حصته.
[٤] يعني : فيما بينهما وإن لم يعلم بذلك المالك ، لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافاً في حصته.
[٥] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما بلا خلاف ظاهر ، والأدلة الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفاً.