الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله وعمله [١] إلا إذا ثبت التبرع ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٢] ، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل [٣].
( مسألة ٣٠ ) : لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة ، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة [٤] ،
______________________________________________________
يقتضي عموم الحكم للولي الشرعي ـ كما في المقام ـ لقاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، التي يدل عليها الإجماع القولي والعملي ، وهي غير قاعدة سماع قول الأمين المستأمن.
[١] يعني : أصالة احترام مال المسلم وعمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا في صورة الاستيفاء ، وهو مفقود في المقام. فالعمدة : قاعدة من ملك ، الدالة على قبول خبره ما لم يثبت الخلاف.
[٢] لما في الجواهر من أن أصالة عدم تبرع الإنسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا أصيلا. وفيه : أنه لو ثبت عموم ضمان مال المسلم وعمله إلا إذا كان متبرعاً فأصالة عدم التبرع تقتضي ثبوت الضمان ، لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان ثبوتياً فأصالة عدمه كافية في إثبات حكم العام ، وقد تقدم العمل بذلك في جملة من صور التداعي في الإجارة والمضاربة والمزارعة وغيرها. هذا وقد عرفت أن مقتضى قاعدة من ملك ، قبول قول المالك ، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع الى الأصل إنما يكون حيث لا أمارة ، وقول المالك امارة على موادة.
[٣] عملا بأصالة البراءة ، كما تقدم ذلك في بعض مباحث التداعي وضعفه ظاهر ، إذ يختص ذلك بما إذا لم يكن المورد من موارد قاعدة : من ملك ـ كما في المقام ـ ولا من موارد عموم الضمان إلا مع التبرع.
[٤] لصحة عقد الفضولي بإجازة المالك.