من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى بشركة العنان [١].
( مسألة ٢ ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما. ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع [٢] ولا يكون من شركة الأعمال [٣] التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال [٤] ، فهو كما لو استأجر كل منهما لعمل [٥] وأعطاهما شيئاً واحداً بإزاء أجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فان احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر [٦] ، وإن علم
______________________________________________________
أن يدخل في ملك المشروط عليه ، لا قبل أن يدخل. نظير اشتراط شيء من الربح للعامل في المضاربة ، فإن المراد به اشتراط أن يدخل الربح في ملك العامل بعد أن يدخل في ملك المالك ، لا قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية.
[١] سيأتي في المسألة الرابعة أن هناك قسم خامس للشركة فانتظر.
[٢] كما في بيع الصفقة إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلك
[٣] لاختصاص تلك بعقد الشركة بين العاملين وهو مفقود هنا.
[٤] هذا يكون بعد قبض المال المشترك ، أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة.
[٥] يعني : بأجرة معينة ، مثل نصف دينار ، وبعد عملهما أعطاهما ديناراً واحداً ورضيا بذلك.
[٦] قال في القواعد : « وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص