كذلك. فهو على المالك مطلقاً [١]. إلا إذا اشترط كونه على العامل ، أو عليهما بشرط العلم بمقداره [٢].
( مسألة ٣٣ ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره. والظاهر عدم الخلاف فيه [٣] ، إلا من بعض العامة ، حيث قال بعدم ملكيته له إلا بالقسمة قياساً على عامل القراض ، حيث أنه لا يملك الربح إلا بعد الإنضاض. وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه [٤]. نعم
______________________________________________________
[١] لا يظهر له وجه إلا أن السلطان قد جعله على المالك لا على غيره ولو فرض أن السلطان قد جعله على العامل كان عليه أيضاً. كما أنه لو فرض أن الخراج كان بنحو المقاسمة ـ بأن كان حصة من الثمرة ـ كان عليهما معاً.
[٢] كما صرح به في المسالك ، معللا له : بأن لا يتجهل العوض. وفيه : أنه لا دليل على قدح الجهالة في مثل ذلك ، وعموم نفي الغرر غير ثابت. ثمَّ إنه إذا كان خراج الأرض بنحو المقاسمة ـ بأن كان حصة من الثمرة ، كالخمس أو العشر ـ فقد يكون الخراج على الطرفين ، وقد يكون على أحدهما بعينه ، حسب التراضي منهما.
[٣] في المسالك : « هو مما لا نعلم فيه خلافاً ، وفي التذكرة : أسند الحكم إلى علمائنا ونحوه ما في غيرها وفي جملة من كتب الأصحاب دعوى الإجماع صريحاً. ويقتضيه ظاهر نصوص الباب.
[٤] مع وضوح الفرق بين المقامين ، فيكون قياساً مع الفارق. ووجه الفرق. أنه يمكن أن يقال في القراض : أن الربح وقاية لرأس المال فلا ربح إلا بعد وصول رأس المال إلى المالك ، ولا مجال لذلك ، في المقام.