الظاهر [١]. ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه ، بناء على ما هو الأقوى [٢] من سماع الدعوى المجهولة ، خلافاً للعلامة في التذكرة في المقام [٣].
( مسألة ٣٥ ) : إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان [٤]
______________________________________________________
[١] لأنه مؤتمن من المالك ، وهذا معنى كونه أميناً.
[٢] وحكي عن أكثر المتأخرين ، بل نسب إلى الأكثر. لعموم ما دل على سماع الدعوى من دون مخصص.
[٣] قال في التذكرة في المقام : « فان ادعى المالك عليه خيانة ، أو سرقة في الثمار أو السعف أو الأغصان ، أو أتلف ، أو فرط بتلف ، لم تسمع دعواه حتى يحررها ، فاذا حررها وبين قدر ما خان فيه ، وأنكر العامل ، وجب على مالك النخيل البينة .. » وحكي ذلك عن جماعة. وليس له وجه ظاهر. نعم إذا كان المجهول مردداً بين ما لا قيمة له وما له قيمة كان عدم السماع في محله ، لعدم إحراز عنوان العام.
[٤] قال في الشرائع : « وبتقدير الخيانة هل يرفع يده ، أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟. الوجه أن يده لا ترفع عن حصته .. » وفي القواعد : « الأقرب أن يده لا ترفع عن حصته » ، ونحوهما عبارات غيرهما. وفي الجواهر : أن احتمال رفع يده لم أجده قولا لأحد من أصحابنا ، بل ولا لغيرهم. انتهى.
لكن في محكي المبسوط : « قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة. وقيل : ينتزع من يده ، ويكتري من يقوم مقامه ». لكن هذا القول لم يعرف قائله. ومن الغريب أنه استدل عليه في الإيضاح بعموم النص. وظاهر ذلك القول به. وهو كما ترى ، لجهالة النص ، وكونه خلاف