أقواهما العدم ، لأنه مسلط على ماله ، وحيث أن المالك أيضاً مسلط على حصته فله أن يستأجر أميناً يضمه مع العامل ، والأجرة عليه ، لان ذلك لمصلحته. ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز رفع يد العامل [١] واستيجار من يحفظ الكل ، والأجرة على المالك أيضاً [٢].
( مسألة ٣٦ ) : قالوا : المغارسة باطلة [٣]. وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصته من الأرض أيضاً للعامل أو لا. ووجه
______________________________________________________
قاعدة السلطنة ، كما يشير إليه المصنف (ره).
[١] كما جعله في القواعد هو الأقرب ، واختاره في المسالك. وكأنه لقاعدة نفي الضرر ، المقدمة على قاعدة السلطنة.
[٢] لأن الحفظ لمصلحته. هذا إذا كانت الأجرة على الحفظ فقط. أما إذا كانت الأجرة على العمل فكونها على المالك غير ظاهر ، لان العمل من وظائف العامل في مقابل الحصة ، فيجب أن يكون من ماله ، كما هو ظاهر القواعد. قال : « ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة ، وإلزامه بأجرة عامل » ، ونحوه في المسالك ، وإن كانت عبارته الأولى ظاهرة في أن الأجرة عليهما معاً. لكن التعليل بأن العمل واجب عليه ، وتشبيه المقام بما إذا هرب ، يدلان على أن مراده أن الأجرة على العامل لا غير.
[٣] كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة ، من دون نقل خلاف بينهم ، بل لم يعرف قائل بالخلاف ، وإن حكي عن المفاتيح أنه نقل قولا بالصحة.