فان استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته ، فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم. مع أنه مستلزم للدور ، كما اعترف به. ثمَّ إنه إن قلنا بالبطلان [١] يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة [٢] أو المصالحة أو نحوهما [٣] مع مراعاة شرائطهما ، كأن تكون الأصول مشتركة بينهما [٤] ، إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها ـ مثلا ـ [٥] إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا [٦] أو يستأجره للغرس والسقي إلى
______________________________________________________
[١] يعني : بعنوان المساقاة ، لا مطلقاً.
[٢] بأن يكون الغرس من مالك الأرض ، فيستأجر العامل على أن بغرسه بأجرة نصف الغرس ، أو مع نصف الأرض. أو يكون الغرس من العامل ، فيستأجر الأرض على أن يغرس فيها غرسه ، وتكون الأجرة نصف ذلك الغرس. وحينئذ لا يكون للعامل حصة من الأرض. ويشكل مثل هذه الإجارة إذا لم تذكر المدة. ولو فرض ذكر المدة فسيأتي في كلام المصنف.
[٣] كان المناسب أن يقول : أو غيرهما. إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارة والمصالحة.
[٤] هذا لا حاجة إليه في إيقاع المصالحة ، فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقط ، فيقول للعامل : صالحتك على أن تغرس غرسي في أرضي ويكون لك نصفه ونصف أرضي.
[٥] يعني : أو ربعاً منها أو ثلثاً ، على اختلاف الأغراض والفروض.
[٦] لا حاجة إلى تعيين الزمان في الصلح ، فيصالحه على أن يغرس