زمان كذا [١] بنصف منفعة الأرض مثلا.
( مسألة ٣٧ ) إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وانها على الوجه الصحيح أو الباطل ـ بناء على البطلان ـ يحمل فعلهما على الصحة [٢] إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد.
______________________________________________________
نصف غرسه في أرضه ، ويكون له نصف منفعة أرضه دائماً ما دام الغرس بلا تحديث مدة.
[١] لازم هذا التحديد أنه إذا انتهت المدة يستحق صاحب الأرض على العامل أجرة بقاء حصته من الغرس في الأرض.
ويمكن الاشكال على ما ذكره بأن الإجماع على البطلان ـ الذي سبق نقله ـ إن كان على عنوان المساقاة لا غير ، أمكن التصحيح للمغارسة لا بعنوان المساقاة ، ولا حاجة إلى تكلف دخولها في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما. وإن كان على نفس المضمون بأي عنوان كان ، كان مقتضاه بطلان المغارسة حتى إذا كانت داخلة في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما. وتكلف الإدخال لا يجدي في تصحيحها ، فلاحظ وتأمل.
[٢] عملا بأصالة الصحة ، المعمول عليها عند المتشرعة والعقلاء. والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).
إلى هنا تمَّ ما أريد شرحه من كتاب المساقاة ، على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم وكرم مولاه أكرم الأكرمين. وهو في جوار الحضرة العلوية المقدسة ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام. عند منتصف الليلة المباركة ليوم المبعث الشريف ، السابع والعشرين من شهر رجب المكرم ، في السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها وآله البررة الكرام أفضل التحية وأزكى السلام. وأنا الحقير « محسن » ابن السيد « مهدي ، وابن السيد « صالح » ابن السيد « أحمد » ابن السيد