أحدها : الإيجاب. ويكفي فيه كل لفظ دال [١]. بل يكفي الفعل الدال ـ ولو بضميمة القرائن ـ على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.
الثاني : القبول من المضمون له. ويكفي فيه أيضاً كل ما دل على ذلك من قول أو فعل [٢]. وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول. وكذا ذكروه [٣]. ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حسد سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضي المضمون له سابقاً أو لاحقاً ، [٤] كما عن الإيضاح والأردبيلي ، حيث قالا : يكفي فيه الرضا
______________________________________________________
[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، لتحقق الإنشاء بذلك ، الموجب لصدق العنوان. ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقق الإنشاء به تحققه بالقول ، فان الفعل وان كان في نفسه خالياً عن الدلالة على شيء ، لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان ، كالقول ، فان لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً ، وان قصد به الإنشاء.
[٢] لما سبق في الإيجاب.
[٣] قد عرفت عبارة الشرائع والقواعد. ونحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد : أن الضمان عقد إجماعاً.
[٤] قال في الخلاف : « ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضاً. وان قيل : إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى ». وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير المؤمنين عليهالسلام وأبي قتادة الدين عن الميت (١) ، ولم يسأل النبي (ص) عن
__________________
(١) المحكي في الخلاف : ان أمير المؤمنين ضمن درهمين عن الميت ، فقال النبي (ص) له : ـ