وسائر ما يعتبر في قبولها. وأما رضي المضمون عنه فليس معتبراً فيه [١] ، إذ يصح الضمان التبرعي ، فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعاً حيث لا يعتبر رضاه. وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً عليه أو حرجاً [٢] ، من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه ، كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا.
الثالث : كون الضامن بالغاً عاقلا ، فلا يصح ضمان الصبي وان كان مراهقاً ، [٣] بل وإن أذن له الولي على إشكال [٤]
______________________________________________________
[١] هذا موضع وفاق ، كما في المسالك. وفي الجواهر : « بلا خلاف أجد فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ». لما ذكره في المتن.
[٢] أما إذا استلزم ذلك فقاعدة نفي الضرر والحرج مانعتان من الصحة.
[٣] إجماعاً حكاه جماعة. لقصور سلطنة الصبي عن التصرف في ماله.
[٤] ظاهرهم الاتفاق عليه ، فقد فصلوا في ضمان العبد بين إذن المولى وعدمه ، ولم يفصلوا هنا ولا في المجنون ، بناء منهم على قصور عبارتهما. لكنه في الصبي غير ظاهر إذا كان مميزاً ، لانصراف أدلة المنع من نفوذ تصرفه عن صورة إذن الولي ، بل لعل قوله تعالى ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ .. ) (١) ظاهر في صحة تصرفه بإذن الولي. وكذا رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت ، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة
__________________
(١) النساء : ٦.