ولا ضمان المجنون ، [١] إلا إذا كان أدواريا في دور إفاقته [٢] وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلا [٣]. وأما المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك [٤] ، فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض [٥].
الرابع : كونه مختاراً ، فلا يصح ضمان المكره [٦].
______________________________________________________
بيده ، فإنه إن لم يجد سرق » (١). وقد تعرضنا لذلك في مباحث الإجارة من هذا الشرح. فلاحظ.
[١] قصور عبارته عند العقلاء ظاهر ، فلا يدخل عقده في أدلة الصحة وإن أذن له الولي.
[٢] هذا الاستثناء منقطع.
[٣] لما تقدم من اعتبار رضاه ، الذي لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه ، ولا من المجنون مطلقاً.
[٤] إذ لا دخل له في صحة الضمان على ما عرفت.
[٥] لأن ذلك من أحكام أذن المضمون له كما سيأتي وإذنهما تصرف منفي بأدلة قصور سلطنتهما.
[٦] إجماعاً ، لحديث نفي الإكراه (٢) ، بناء على كون المراد منه رفع السببية ، ولو بقرينة استدلال الامام (ع) به في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع) : لا. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا ، وما اخطأوا » (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٢.