وعلى فرضه ايضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفي [١].
السابع : التنجيز ، فلو علق الضمان على شرط ـ كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، وأنا ضامن إن لم يف المديون الى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلا ـ بطل على المشهور [٢]. لكن لا دليل عليه ـ بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة ـ إلا دعوى الإجماع في كل العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير.
______________________________________________________
[١] قد عرفت أن الانفهام العرفي الذي ادعاه جامع المقاصد بالنسبة إلى الأداء ، لا بالنسبة إلى اشتغال الذمة.
[٢] قال في التذكرة : « يشترط في الضمان التنجيز ، فلو علقه بمجيء الشهر أو قدوم زيد لم يصح .. ( الى أن قال ) : ولو قال : إن لم يؤد إليك غداً فانا ضامن ، لم يصح عندنا. وبه قال الشافعي ، لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق ، كالبيع ونحوه ». وفي القواعد جعل التنجيز شرطاً. ولم يتعرض لشرحه في جامع المقاصد. ولم يتعرض في مفتاح الكرامة لنقل ذلك عن أحد. نعم حكى عن تمهيد القواعد : الإجماع على عدم صحة التعليق في العقود على الشرط ، وان ذلك يلوح من التذكرة وكشف اللثام. وقد عرفت ما في التذكرة. وفي الرياض ـ في مسألة ضمان الدين الحال مؤجلا ـ قال : « وربما يتوهم كونه ضماناً معلقاً وهو غير جائز عندنا ، وليس كما يتوهم ، بل هو تأجيل للدين الحال » والى ذلك أشير في تلك المسألة في المسالك والجواهر ، وأهمل ذكره في الشرائع هنا ، وجملة كتب أخرى. لكن الظاهر أنه من المسلمات التي لا تقبل المناقشة والتأمل.