هو أضيق دائرة من سائر العقود.
( مسألة ١ ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه [١]. ويمكن أن يستدل عليه ـ مضافاً الى العمومات العامة ، وقوله (ص) : « الزعيم غارم » ـ بضمان علي بن الحسين (ع) لدين عبد الله بن الحسن [٢] ، وضمانه لدين
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة كثيرة. وفي المسالك : أنه الأشهر. وفي جامع المقاصد : « هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ، للأصل ، ولقوله (ص) : الزعيم غارم ، ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر » (١). وكأن المراد من الأصل العموم الدال على صحة العقود. وأما ما بعده فغير ثابت من طرقنا ، بل المروي في خبر الحسين بن خالد (٢) تكذيبه. وفي المسالك : استدل بظاهر قوله تعالى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (٣) ، مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير وزنتان : مائة وستون حقة اسلامبول ، أو مائتا كيلو تقريباً.
[٢] روى ذلك في الفقيه ، قال : « روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ، ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي ، علي بن الحسين وعبد الله بن جعفر. فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق ، وهو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال (ع) : أضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
(٣) يوسف : ٧٢.