( مسألة ٣ ) : إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه [١]. وإن أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئاً [٢] ، فلا تبرء ذمة الضامن ، لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان ، إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه ، بحيث يفهم منه عرفاً إبراء ذمة الضامن [٣]. وأما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان أبرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضاً ، وان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه. كذا قالوا. ويمكن أن يقال : ببراءة ذمتهما على
______________________________________________________
من كتاب المكاسب. فلاحظ.
[١] أما براءة ذمته : فللابراء ، وأما براءة ذمة المضمون عنه : فلأنها كانت بريئة بالضمان قبل الإبراء المذكور ، ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن من الرجوع عليه بالأداء ، ولا أداء ، فتكون ذمة المضمون عنه بريئة عن مال المضمون له وعن مال الضامن.
[٢] قال في الشرائع : « ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا » وفي المسالك : « فقول المصنف : ( على قول مشهور لنا ) يشعر بثبوت مخالف منا. لكن لم نقف عليه. وفي التذكرة : ادعى إجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم يتحقق الإجماع وان لم نجد مخالفاً ، فان عدم الاطلاع على المخالف لا يوجب الإجماع » وكيف كان لا ينبغي الإشكال فيما ذكره المصنف ، لما ذكره من التعليل.
[٣] كما أشار الى ذلك في الجواهر. لكنه قال : « إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه ، ضرورة كون المراد من الحيثية المزبورة ، لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة الضامن أيضاً. مع أنها واضحة المنع على مدعيها مع عدم القرائن ».