التقديرين [١].
( مسألة ٤ ) : الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له [٢] ، فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبين إعساره [٣]. وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه [٤] ، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره ، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا بإعساره ، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور [٥] ، بل الظاهر عدم الخلاف
______________________________________________________
[١] بأن يفهم منه ارادة رفع اليد عن الدين المضمون ، كما سبق في إبراء ذمة المضمون عنه على قول الأصحاب ، بل هنا أولى. لكنه خروج عن موضوع البحث ، كما تقدم من الجواهر في المسألة السابقة. أو يقال : بأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء ، فكما ان استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر ، كذلك إبراء أحدهما منه. وسيأتي التعرض لذلك في المسألة السادسة والعشرين.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما يظهر من كلامهم في المسألة الآتية. وتقتضيه أصالة اللزوم.
[٣] كما يقتضيه إطلاق الفتاوى. وتقتضيه أصالة اللزوم.
[٤] بلا إشكال ولا خلاف ، كما في الجواهر ، لأصالة اللزوم.
[٥] بل لا خلاف فيه عندنا ، كما في الجواهر ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه. وعن السرائر : نسبته إلى أصحابنا. وفي جامع المقاصد : « ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ». وعن الرياض : أنه لم نجد خلافاً فيه.