أجله. وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه ، على ما مر [١] من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلاً. وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته ، فإنه يرجع على المضمون عنه.
( مسألة ١٢ ) : إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه [٢] وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره [٣]. الا أن يأذن له [٤]
______________________________________________________
يأتي فيها الأقوال كلها. لوجود مأخذ الأقوال المذكورة فيها بعينها.
[١] ومر الكلام فيه في المسألة الثامنة ، وأنه وان لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل أجل الضمان.
[٢] قال في الشرائع : « ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداء إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير اذنه ، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه » وفي المسالك بعد أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة : اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم ، قال : « وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع » وفي جامع المقاصد : « والحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ذكره في التذكرة ». وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » ونحو ذلك كلام غيرهم. ويكفي في إثباته أصالة البراءة لو لا ما يقتضيه إطلاق الاخبار الآتية في المسألة الآتية ، لشمولها لما نحن فيه. فالعمدة إذاً الإجماع.
[٣] كما صرح به في معقد إجماع المسالك وجامع المقاصد وغيرهما ، إذ الاذن في أداء ما وجب أو الأمر به ليس من أسباب الضمان.
[٤] كما مال إليه في الجواهر ، وجعله نظير ما إذا قال ، لأجنبي :