لو أخذه منه ثمَّ رده عليه هبة [١]. وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء أولا؟ وجهان [٢]. ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه [٣]
( مسألة ١٥ ) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين [٤] ، أو وفاة الضامن بما يسوى أقل منه [٥] ، فقد صرح بعضهم بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوى [٦]. وهو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وكون القدر المسلم غير هذه الصور. وظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه ، لا ما إذا صالحه بما
______________________________________________________
[١] كما نص عليه في الجواهر ، وفي التذكرة : أنه أقرب. ووجهه واضح لحصول الغرم ، فيرجع به على المضمون عنه.
[٢] بناء على ما سبق في الزكاة يكون الأقرب الثاني ، إذ لا فرق بين الهبة المجانية وبين الصدقة أو الزكاة في أن البراءة بماله في الجميع ، بخلاف الإبراء فإن البراءة فيه لم تكن بمال الضامن. وعليه يتعين الرجوع الى المباني
[٣] يتعين فيه الرجوع الى المباني المتقدمة.
[٤] الظاهر أن أصل العبارة : « لو باع أو صالح » وفاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل.
[٥] الوفاء بالأقل قيمة يختص بما إذا كان من الجنس الردي مثلا ، أما إذا كان من غير الجنس فلا يمكن الوفاء الا بمقدار القيمة.
[٦] ذكر ذلك في الشرائع والتذكرة والقواعد والمسالك وغيرها. قال في التذكرة : « لو صالح عن ألف على عبد يساوي ستمائة لم يرجع إلا بستمائة » ، ثمَّ استدل عليه بموثقي عمر بن يزيد وعبد الله بن بكير.