فصل في أحكام الشركة
وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقاً [١]. وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث ( وإما واقعية اختيارية ) من غير استناد الى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك. أو حفرا بئراً.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين.
______________________________________________________
فصل في أحكام الشركة
[١] قال في الشرائع : « الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع » ونحوه في القواعد وغيرها ، بل هو المشهور. وفي جامع المقاصد : « في التعريف نظر ، لانتقاضه بالشركة في القصاص ، وحد القذف ، والخيار ، والرهن ، والشفعة ، ونحو ذلك ، فإنه ليس هناك ملك حقيقي ، فلا مالك حقيقة. وقد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة ». وفيه : أن المراد من الملاك ما يشمل ذوي الحقوق التي منها ما ذكره ، إذ الحقوق نوع من الأملاك ، والحق نوع من الملك والاختلاف بينهما بحسب المورد لا غير ، كما أوضحناه في بعض مباحث هذا الكتاب.