ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فيشكل صحته وفاء ، لان المفروض عدم اشتغال ذمته بعد ، فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد [١] ، وبعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديد [٢] أو العلم ببقاء الرضا به.
( مسألة ١٧ ) : لو قال الضامن للمضمون عنه : « ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان » فدفع برئت ذمتهما معا [٣] ، أما الضامن : فلانه قد أدى دينه ، وأما
______________________________________________________
[١] كما صرح به في التذكرة ، فيكون مضموناً عليه ، ويجب عليه رده الى مالكه. وفي المسالك : أنه كالمقبوض بالسوم. ولكنه غير ظاهر. لان المقبوض بالسوم مقبوض على أنه ملك الدافع ، والمفروض في المقام أنه مقبوض على أنه مالك القابض ـ كما هو معنى الوفاء ـ كالمقبوض بالعقد الفاسد ، فالإذن في قبضه مقيدة بعنوان مفقود ، فتكون مفقودة. ولذا قلنا لا يجوز التصرف فيه ولو بوضع اليد عليه ، ويجب رده الى مالكه ، كالمغصوب ، فيكون مضمونا.
[٢] لا حاجة إلى الاذن الجديد ، بل يكفي بقاء الاذن السابق ، لأنها كانت مقيدة بعنوان الوفاء المفقود سابقاً ، فاذا وجد لاحقا بحصول الأداء وبقيت الاذن كفت في حصول الملك. ومن ذلك يظهر أن الاذن الجديد لا فائدة فيها إذا لم ترجع الى بقاء الاذن السابق ، ولعل هذا هو المراد مما في حاشية بعض الأعاظم في هذا المقام ، وإلا فلا محصل له. ويكفي الشك في بقاء الاذن لجريان الاستصحاب ، ولا حاجة الى العلم بالبقاء. فلاحظ.
[٣] قال في الشرائع : « ولو قال : ادفعه الى المضمون له ،