إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة [١].
( مسألة ٢١ ) : يجوز الضمان بغير جنس الدين [٢]. كما يجوز الوفاء بغير الجنس [٣]. وليس له أن يرجع على المضمون عنه الا بالجنس الذي عليه [٤] ، إلا برضاه.
( مسألة ٢٢ ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة [٥] ، فيرهن بعد الضمان. بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان [٦].
______________________________________________________
[١] لإطلاق ما دل على الرجوع بما أدى.
[٢] لم أقف على من تعرض له. ويشكل بما سبق من امتناع ذلك ، لا نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف. الا أن يكون المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس ، فلا بأس ، لعموم الوفاء بالشروط ، نظير الاشتراط من مال معين ، كما سيأتي. أو يكون المراد غير الضمان الاصطلاحي ، بل معنى آخر وهو إثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى. كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان ، أو تثبت له الأحكام العامة.
[٣] بلا إشكال. والنصوص به شاهدة.
[٤] لإطلاق الموثق : « ليس له الا الذي صالح عليه » (١).
[٥] يعني : بنحو شرط الفعل ، يعني : شرط أن يرهن ، فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عيناً ، لتكون مورد حق الاستيفاء.
[٦] قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الإشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين : الأول : أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة الى مالك ، فلا يمكن أن تكون شرطا ، لان التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له ، ولذا كان له المطالبة به ، وإذا امتنع أن تكون مملوكة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.