مبيع [١]. وهكذا ، فان الظاهر في الجميع التقسيط. وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدين الأصلي [٢]. ويقبل قوله إذا ادعى التعيين في القصد [٣] ، لأنه لا يعلم إلا من قبله.
( مسألة ٢٨ ) : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه [٤] ، كما لا يشترط العلم بمقداره [٥] ، فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال : « عليّ ما عليه » صح. وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه ، سواء كانت سابقة أو لاحقة [٦] ، وكذا إن ثبت بالإقرار
______________________________________________________
[١] فإن كان الوفاء للأول بقي حق الخيار من جهة عدم دفع الثمن.
[٢] فان كان من مال الضمان لم يرجع الضامن على المضمون عنه ، وإن كان من غيره رجع ، على ما تقدم.
[٣] قد تقدم وجهه.
[٤] قد يظهر من جامع المقاصد والمسالك وضوحه والتسالم عليه. وقد يظهر من عبارتي الشرائع والقواعد اشتراط ذلك ، وسيأتي نقل ذلك في المسألة الآتية. وعمومات الصحة تقتضي عدم اشتراط ذلك. ولازم استدلال القائلين باشتراط العلم بمقدار المضمون بقاعدة نفي الغرر القول باشتراط العلم بوجوده لحصول الغرر بدونه. وقد أصر على ذلك في مفتاح الكرامة ، ناسباً له إلى الأصحاب ، مستدلا عليه بقاعدة نفي الغرر ، مؤيداً له بالعقل.
[٥] تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى.
[٦] لإطلاق عموم دليل حجية البينة الشامل للحالين. والعمدة في هذا