الأصيل. وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ، ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية [١] ، بل الثاني أيضاً كذلك [٢]. مع أن الفائدة تظهر في الإعسار واليسار [٣] ، وفي الحلول والتأجيل ، والاذن وعدمه. وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال [٤].
( مسألة ٣١ ) : إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه [٥] ، إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا ، بل وإن لم تشتغل فعلا ، على إشكال.
______________________________________________________
[١] إذ لا محذور في صيرورة الفرع أصلا ولا في عكسه.
[٢] إذ لا محذور فيه ، لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة.
[٣] كما تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة والعشرين.
[٤] كما في الجواهر ، أولا شبهه في جوازه كما في المسالك ، أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان.
[٥] تارة : يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير الى مصرف الخمس أو غيره ، بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى : يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص ، وثالثة : بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال ، لان التعهد كان بالوفاء لا بالمال. أما الأول : فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث يجعله مديناً للمضمون له ، نظير ما إذا