بل ولآحاد الفقراء ، على إشكال [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا ضمن في مرض موته ، فان كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ، لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة [٢]. وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات. نعم على القول بالثلث يخرج منه [٣].
( مسألة ٣٤ ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه [٤] ، كما إذا كان عليه خياطة ثوب
______________________________________________________
الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا فضمنه للجهة المعينة اعتبر قبول الولي الخاص إن كان ، وإلا كان القبول من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة.
[١] ظاهر ، لأن آحاد الفقراء لا يملكون المال ، بل ولا حق لهم فيه ، إذ لا دليل على شيء من ذلك ، فلا ولاية لهم عليه.
[٢] كما صرح بذلك في المسالك وغيرها.
[٣] كما جعله الأصح في الشرائع ـ قال (ره) : « إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح » ـ لبنائه على خروج المنجزات من الثلث ، وقوله (ره) : « خرج ما ضمنه من ثلث تركته » ظاهر في الضمان التبرعي الذي يحتاج الى المخرج ، إذ الضمان المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج الى مخرج.
[٤] لامتناع انتقاله إلى ذمة غير المديون ، لان ما في ذمة غير المديون ليس مصداقاً لما في ذمة المديون. اللهم إلا أن يقال : لا مانع من تعهد غير المديون بفعل المديون ، فمباشرة الخياطة مثلا إنما تقتضي اعتبار صدور